تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسيس شركة الشخص الواحد وإنهاء إجراءاتها خلال يوم واحد، سواء عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال مركز خدمات المستثمرين، مع تبسيط واضح في المستندات والخطوات المطلوبة.

وتعد شركة الشخص الواحد من أحدث الأشكال القانونية في القانون المصري، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري، في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة محدودة المسؤولية، وذلك استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التي تشترط وجود شريكين على الأقل.

وتشمل المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري، وشهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال، على ألا يقل عن ألف جنيه مصري وفقًا لتعديل مجلس الوزراء. وفي حال كان المؤسس شخصًا اعتباريًا، فيلزم تقديم توكيل من الممثل القانوني، ومستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري للاطلاع على الأصل.

كما يشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إذا كان المؤسس أحد أشخاص القانون العام، إلى جانب توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد سواء كان المؤسس شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا، على أن يتضمن التوكيل النص على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.

وتتضمن الأوراق أيضًا نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي مع صورتها على CD، وأصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال لأول مرة، أو أصل إقرار قبول تعيين إذا كانت الشهادة قد قُدمت مسبقًا للهيئة.

ومن بين المستندات المطلوبة كذلك صور إثبات الشخصية للمؤسس سارية وواضحة بعد الاطلاع على الأصل، سواء الرقم القومي للمصري أو جواز السفر للأجنبي، وصور إثبات الشخصية للوكيل سارية بعد الاطلاع على الأصل مع وجود إقامة سارية، إضافة إلى صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يصدق على العقد أمام النقابة، على أن يكون محاميًا ابتدائيًا على الأقل وأن تكون بطاقة القيد سارية.

ويُطلب أيضًا تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة، على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف، إلى جانب موافقة الجهة المختصة إذا كانت بعض أغراض الشركة تستوجب موافقة خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها. وفي حال وجود حصة عينية عند التأسيس، يجب تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة وإقرار المؤسس بالموافقة على صحة التقييم.

أما إذا كانت شركة الشخص الواحد ستعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فتُستكمل المستندات السابقة بموافقة الهيئة قبل التأسيس، وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

وعبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، يبدأ المستثمر بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة به ثم اختيار الخدمة وتقديم المستندات المطلوبة لمراجعتها، وبعدها يتم سداد الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان والتوقيع الإلكتروني على المستندات، ثم إرسال جميع أوراق الشركة إلى حساب المستثمر على البوابة.

أما التأسيس من خلال مركز خدمات المستثمرين فيبدأ باختيار الخدمة والحصول على رقم انتظار، ثم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا قبل سداد الرسوم. وبعد ذلك يوقع المستثمر أو من ينوب عنه مستندات توثيق العقد إلكترونيًا ثم يستلم مستندات الشركة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أغسطس 2022 على عدد من القرارات الخاصة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، من بينها خفض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه.