شهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا في الصراع القانوني بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية حيث لجأ الفريق القانوني للفنانة إلى تحرير محضر إثبات حالة ضد النقابة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لصالحها.

بناءً على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق والمقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية كما تم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على الرغم من إعلان النقابة بالحكم وتوقيع موظف النقابة برفض الاستلام وكذلك الطعن على الحكم من قبل نقابة الموسيقيين ورغم أن الحكم حضوري ومعلوم للنقابة بالإضافة إلى حديث نقيب الموسيقيين عن هذا الشأن في أحد البرامج التلفزيونية إلا أن مسؤولًا بنقابة الموسيقيين أجاب بأنهم لا يعلمون شيئًا عن الحكم الصادر.

ورغم أن الحكم واجب النفاذ عملاً بنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك فإن النقابة الموسيقية امتنعت عن إعطاء التصريح بالغناء للفنانة هيفاء وهبي وعليه توجه محامي الفنانة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.