ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وإعادة التأمين بتحديد اختصاصات لجنة حماية حقوق حملة الوثائق، حيث يهدف ذلك إلى ضمان حصولهم على كافة حقوقهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وتشمل مهام اللجنة – كحد أدنى – ما يلي.
اختصاصات اللجنة
أولاً وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن حصول حملة الوثائق على حقوقهم كاملة، بما في ذلك تحديد الأطر الزمنية لمعايير الخدمة وتسوية المطالبات، ومتابعة الالتزام بهذه المدد وفق قرارات الهيئة.
ثانياً وضع آلية فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى والمطالبات المقدمة من حملة الوثائق، بما في ذلك حالات البيع الخاطئ من الوسطاء، وتحليل أسباب الشكاوى، واقتراح الإجراءات المناسبة للإدارة لتصحيحها ومنع تكرارها.
ثالثاً التحقق من تنفيذ قرارات لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات الصادرة من الهيئة.
رابعاً متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن شكاوى ومنازعات حملة الوثائق التي لم تُنفذ لأكثر من 30 يومًا، مع بيان أسباب عدم التنفيذ وإبلاغ مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
خامساً إجراء مراجعات دورية لأسباب تكرار الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها.
سادساً ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية المتعلقة بحماية حقوق حملة الوثائق.
سابعاً مراجعة تقارير المطالبات تحت التسوية التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة في سياسة تسوية المطالبات المعتمدة بالشركة، وتقديم تقارير بشأنها لمجلس الإدارة.
ثامناً تحليل أسباب المطالبات المرفوضة للتحقق من صحة قرارات الرفض وضمان العدالة والشفافية.
تاسعاً ضمان كفاية الإفصاح عن حقوق حملة الوثائق والمعلومات الجوهرية المرتبطة بها لجميع الأطراف ذات الصلة.
عاشراً مراجعة نتائج وتوصيات التقارير الدورية المتعلقة بقياس مدى رضا حملة الوثائق عن الخدمات المقدمة، بما في ذلك صرف التعويضات بجميع أنواعها، من خلال تفعيل أنظمة قياس رضا العملاء في جميع مراحل تقديم الخدمات التأمينية.

