أصدر وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قرارًا جديدًا برقم 73 لسنة 2026 يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية حيث يسعى القرار إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

تفاصيل القرار

يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض كما يتعين على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك من هذه القيود الزمنية حيث شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

أما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

أهداف القرار

وأوضح وزير الصناعة أن هذا القرار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

جدير بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.