ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وإعادة التأمين بتعيين مراقب حسابات واحد أو أكثر للشركة حيث تحدد الجمعية العامة أتعابه بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة الداخلية مع الالتزام بالضوابط التالية.
شروط تعيين مراقب الحسابات
أولًا يجب أن يكون مراقب الحسابات مسجلاً بالسجل المعتمد لدى الهيئة وفقًا للقرارات والتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن ثم يجب ألا ترتبط علاقة مهنية بين مراقب الحسابات أو فريقه وأي من الشركات التي يقوم بمراجعة حساباتها مما يؤدي إلى تعارض المصالح كما يجب أن يكون مستقلًا عن الشركة والشركة الأم وأعضاء مجلس إدارتهما حيث يتضمن ذلك عدم كونه مساهمًا بأي من تلك الشركات أو عدم شغله أي عضوية في مجلس الإدارة أو أي صلة قرابة من الدرجة الثانية مع أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالإضافة إلى عدم قيامه بأعمال فنية أو إدارية أو استشارية دائمة لأي من هذه الشركات مع الحفاظ على الحياد في إبداء الرأي وعدم خضوع عمله لأي تدخل من مجلس إدارة الشركة.
ثانيًا يجوز للجمعية العامة التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أعمال إضافية لا تتعارض مع مهامه الأساسية مع تحديد أتعاب تتناسب مع طبيعة وحجم هذه الأعمال والإفصاح عنها في التقرير السنوي لنشاط الشركة بما يتوافق مع معايير المراجعة المصرية.
ثالثًا يعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز تجديد تعيينه لمدة أقصاها 6 سنوات مالية متصلة مع عدم جواز إعادة تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء فترة الست سنوات.

