أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث يسعى هذا القرار إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وزيادة كفاءة انتشار الخدمات مع ضمان إدارة المخاطر بشكل يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

تفاصيل القرار

جاء القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الإدارة في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي نص على أنه لا يجوز لأي شركة تمويل غير مصرفي مزاولة نشاطها من خلال مقر غير المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وتسجيل الفرع في السجل المعد لذلك، مما يضمن خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.

وقد شمل القرار تحديد أنواع الفروع بشكل واضح، حيث تم تضمين فروع التمويل التي تباشر كامل النشاط، وفروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات معينة، مما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.

متطلبات الفروع

ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يتماشى مع التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني من خلال لجان مركزية أو إقليمية أو فروع، مما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.

حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، بما في ذلك موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، وسيرة المدير الذاتية، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء.

أكّد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، حيث منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة عند مخالفة الضوابط.

كما حدد متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، مثل خطط التشغيل، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات وتأمينها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.

ألزم القرار الشركات القائمة والعاملة في مجال التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.