ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم حيث يجب أن يكون مبلغ التأمين مساويًا للرصيد القائم من التمويل المستحق على العميل مما يعزز حماية المتعاملين ويضمن استقرار سوق التمويل الاستهلاكي.

تفاصيل القرار

حددت الهيئة الضوابط والمستندات الواجب تقديمها لصرف التعويضات التأمينية على النحو التالي حيث يجب تقديم طلب صرف المزايا التأمينية لشركة التأمين كتابةً ويسلم باليد مقابل توقيع بالاستلام أو عبر البريد الإلكتروني مع ضرورة اتباع ذلك بخطاب مسجل أو أي وسيلة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

يتعين على المتعاقد وحده تقديم طلب صرف المزايا مرفقًا بالمستندات المؤيدة إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها شركة التأمين وفقًا للعقد وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ وقوع الخطر المؤمن ضده.

في حالة وفاة المؤمن عليه ترفق المستندات التالية مع طلب الصرف حيث تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمؤمن عليه معتمدة من المتعاقد وأصل شهادة الوفاة موضحًا بها سبب الوفاة أو صورة معتمدة منها وأي مستندات أخرى لازمة لإثبات أحقية الصرف وكشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ الوفاة موضحًا الرصيد المدين.

أما في حالة العجز الكلي المستديم فتتطلب المستندات التالية صورة بطاقة الرقم القومي للمؤمن عليه معتمدة من المتعاقد وتقرير طبي صادر من جهة متفق عليها عند التعاقد يوضح سبب وتاريخ العجز وكشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ تحقق العجز موضحًا الرصيد المدين.

تلتزم شركة التأمين بعد استلام المستندات والتحقق من صحتها بسداد الرصيد المتبقي من التمويل للمتعاقد وفقًا لآخر رصيد تم احتساب القسط على أساسه حيث إذا ثبت أن الرصيد المستحق وقت الوفاة أو العجز أقل من مبلغ التأمين المسدد عنه القسط تقوم الشركة بدفع الفرق للمؤمن عليه أو للمستفيدين وفقًا لإعلام الوراثة طالما أن الوثيقة سارية.

يلتزم المتعاقد بإخطار شركة التأمين شهريًا بأي تعديلات تطرأ على المؤمن عليهم بالدخول أو الخروج كما تعد البيانات والمستندات المقدمة أساسًا للتأمين مما يضمن المتعاقد صحتها وما يترتب على مخالفتها من آثار.

أكدت الهيئة ضرورة التزام شركة التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه أو المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات كاملة.