وافق النواب خلال جلستهم العامة اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، لكن تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر، حيث صدر القانون رقم 121 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، وقد خضع القانون لعدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017 ثم القانون رقم 173 لسنة 2023 الذي سمح بقيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% لفترة محددة، بعد أن كان ذلك ممنوعًا.

سداد رأس المال بالعملات الأجنبية

أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تسمح بأن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد معادلة من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط، ويهدف التعديل إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات التي تسدد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين.

معالجة أزمة خطابات الضمان

استهدف المشروع معالجة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين من خلال الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، مما يساعد على تجنب تعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.

إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني

تضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً) تنص على أنه يجوز للجهة المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التجارة الخارجية، حال إخطارها وفقًا للمادة (4) من هذا القانون بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها قيد هذا التغيير أو التعديل، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

منح الورثة حق استمرار النشاط

أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا

تضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10) يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

استحداث نظام التصالح

استحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) وفق ثلاث حالات، قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلث حدها الأقصى، بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يتجاوز ثلثي الحد الأقصى، بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثله، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد المبلغ.

تعديل اللائحة التنفيذية

نص المشروع على إلزام الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور التعديل.