أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بشروط ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وهذا يأتي في إطار تعزيز تنظيم سوق المشتقات وتحسين إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الشركات واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
تفاصيل القرار ومواده
القرار رقم 7 لسنة 2026، الذي أقره مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد، جاء مع مجموعة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تهدف إلى ضمان ممارسة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
فيما يخص المتطلبات المالية، حدد القرار أن الشركات الراغبة في الترخيص يجب أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفقًا للقواعد المحددة للأنشطة المالية غير المصرفية.
أيضًا، يتعين على الشركات دفع تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المدفوع، وهو ما يُستخدم لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عن أي مخالفات، بالإضافة إلى سداد 5 آلاف جنيه كرسوم لدراسة طلب الترخيص.
متطلبات الجاهزية الفنية والإدارية
فيما يتعلق بالجاهزية الفنية، يتطلب القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، مع أنظمة حماية متقدمة للبيانات ونظام رقابة داخلية يضمن الالتزام بالقوانين واستمرارية النشاط، كما يتوجب وجود مقر احتياطي للطوارئ يضمن استمرارية الأعمال.
أما بالنسبة للحوكمة الإدارية، فقد حدد القرار شروطًا لأعضاء مجلس الإدارة، مثل حسن السمعة وعدم وجود أحكام سابقة تمس الشرف، مع ضرورة وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات لأغلب الأعضاء، بالإضافة إلى اشتراط تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية وخبرة لا تقل عن سبع سنوات لمدير العمليات.
كما يتعين على شركات الوساطة شغل 12 وظيفة رئيسية على الأقل، تشمل رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول ومدير مخاطر، مع ضرورة وجود خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
ضوابط حماية المتعاملين
وفيما يخص حماية المتعاملين، ألزم القرار الشركات بالتأكد من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء بصورة يومية، مع إمكانية الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتوقيع عقود مكتوبة تتضمن شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد، مع حظر تقديم تعهدات بعدم تحقق خسائر، كما يلزم الشركات بتسليم العملاء بيانات توضح مخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرسالها سنويًا أو عند إجراء تعديلات كبيرة.
أيضًا، تم تحديد مدد الاحتفاظ بالسجلات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها وإجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.
الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة يتطلب استيفاء الشركات الراغبة في ذلك لمتطلبات رأس المال وحقوق الملكية، وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، مع تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.
كما أعطى القرار مهلة 3 أشهر للشركات الحاصلة على الترخيص لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة وفقًا للمبررات المقبولة من الهيئة.

