أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الضوابط التي تمنح النائب العام وقاضي التحقيق صلاحية منع المتهمين من السفر خارج البلاد إذا كانت هناك أدلة كافية تدعم الاتهام في جرائم جنائية أو جنح معاقب عليها بالحبس، وهذا ينطبق على المتهمين والمحكوم عليهم الذين يتطلب تنفيذ الأحكام بحقهم، بالإضافة إلى الأسماء التي تطلبها الجهات القضائية الأجنبية لتسليمهم أو محاكمتهم. الأوامر التي تصدر لمنع السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول تحدد مدتها بسنة قابلة للتجديد بناءً على حاجة التحقيقات وسير إجراءات المحاكمة لضمان تنفيذ العقوبات المحتملة.
حق المتهم في التظلم
المتهم الذي يُمنع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول له الحق أو لوكيله في التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالأمر، كما يشترط أن يكون التظلم بتقرير رسمي يُودع في قلم كتاب المحكمة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر التظلم بحضور المتظلم والنيابة العامة، على أن تصدر حكمًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تقديم التظلم.
إعادة التظلم
القانون ينظم أيضًا إعادة التظلم حيث لا يمكن تقديم طلب التظلم مرة أخرى قبل مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق، كما تمنح المحكمة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات والتحقيقات اللازمة قبل الفصل في التظلم، مما يضمن حماية حقوق المتهمين مع الحفاظ على سير العدالة.
هذا التنظيم يأتي ضمن جهود القانون الجديد لتعزيز العدالة وضمان سير التحقيقات والمحاكمات بفعالية، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال.

