حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يستوجب فيها على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار أن يترك المكان المؤجر ويعيده إلى المالك، وذلك عند انتهاء المدة القانونية أو عند حدوث ظروف معينة تتعلق بعدم استخدام الوحدة أو وجود بديل مناسب.

تشمل هذه الحالات ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للاستخدام بنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية حسب طبيعة العقد.

حق المالك في اللجوء للقضاء

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء إذا توافرت المبررات لذلك.

وعلى الرغم من صدور أمر الطرد، يظل للمستأجر الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية.