أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحمل الرقم 321 لسنة 2025، وهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عمل مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في مصر حيث يضع إطارًا شاملًا للترخيص والقيد لهذه المكاتب، ويشمل القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء تلك المكاتب، بالإضافة إلى تفاصيل قيدها في سجل خاص بالهيئة وإجراءات البت في الطلبات المقدمة.

أهمية القرار

صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذه الضوابط تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد، وأكد أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيساعد في نقل أحدث التقنيات التأمينية وتطوير طرق إدارة المخاطر في السوق المحلي.

شروط الترخيص

تتضمن شروط الترخيص التي وضعتها الهيئة أن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة في بلدها، ويجب أن تقدم تعهدًا رسميًا بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. كما ألزمت الهيئة الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن أن نشاط المكتب سيكون مقتصرًا على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، مما يجعله حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.

إجراءات الترخيص

كما نص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخصة في سجل خاص لدى الهيئة، يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول. وضع القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تتطلب تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مع إرفاق بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر سنتين ماليين مع تقرير مراقب الحسابات.

متطلبات إضافية

شملت المستندات المطلوبة بيانات المدير المسؤول عن المكتب، بشرط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وعدد العاملين، وما يثبت التصنيف الائتماني للشركة إن وجد، مع التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المعمول بها.

مدة البت في الطلبات

لتسريع الإجراءات، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع حق الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر المكتب. كما ألزمت الهيئة الشركات بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مع ضرورة إرفاق تقرير سنوي عن نشاط المكتب.

إخطار الهيئة بالتغييرات

شدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تغييرات تطرأ على بيانات الشركة أو المكتب، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل، ونص القرار أيضًا على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بدءًا من تاريخ العمل بالقرار.

استمرارية الرقابة

أكدت الهيئة على استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، وضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لأعمال الفحص والمتابعة، كما منحت الهيئة سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المحددة.