نصت المادة 33 من قانون حماية الآثار على أن مجلس إدارة المجلس يجب أن يصدر قرارًا يتضمن الاشتراطات والالتزامات الخاصة بتراخيص الحفر، حيث يتعين أن يشمل الترخيص تحديد حدود المنطقة المعنية والمدة المسموح بها للعمل، بالإضافة إلى الحد الأدنى من العمل والتأمينات المطلوبة لصالح المجلس، كما يجب الالتزام بشروط مباشرة الحفر والتركيز على منطقة محددة حتى الانتهاء من العمل، ويجب تسجيل كل ما يتعلق بالحفر مع توفير الحراسة والصيانة اللازمة، وكذلك تقديم تقرير علمي شامل عن الأعمال التي تم الترخيص بها.

شروط الترخيص للبعثات الأجنبية

نصت المادة 34 على أن ترخيص البعثات الأجنبية للكشف والتنقيب عن الآثار يخضع لعدة قواعد، أولها أن تلتزم كل بعثة بترميم وصيانة الآثار المعمارية والمنقولة التي تكشف عنها بشكل دوري قبل انتهاء مواسم عملها، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها، كما يتعين أن ترتبط خطة كل بعثة أجنبية للتنقيب في مصر بخطة إضافية تتضمن أعمال ترميم للآثار القائمة التي تم الكشف عنها سابقًا، أو القيام بأعمال مسح أو حصر وتسجيل الآثار في المنطقة التي تعمل بها أو بالقرب منها، ويجب أن يتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالتعاون معها، وأيضًا يجب أن يتم تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب من قبل اللجنة الدائمة المختصة.