منح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 للأشخاص المكلفين بأداء الضريبة حق الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، وهذا يعني أن من يملك عقارًا يمكنه الاعتراض إذا شعر أن التقدير غير عادل أو غير دقيق.
تفاصيل الطعن على تقديرات الضريبة
تنص المادة 16 من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في تقديم الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، ويجب أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى منطقة الضرائب العقارية التي يقع فيها العقار، أو من خلال إحدى المأموريات التابعة لها، وذلك إما بتسليم الطلب مقابل إيصال أو بإرسال كتاب موصى عليه، أو حتى عبر وسائل إلكترونية معتمدة، ويشترط لدراسة الطعن أن يدفع الطاعن مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين، يُرد له إذا تم قبول الطعن.
إجراءات اللجنة وقراراتها
أما بالنسبة للمادة 17، فقد نصت على أن انعقاد اللجنة للنظر في الطعون يتطلب وجود جميع أعضائها، وتُصدر قراراتها بناءً على أغلبية الأصوات، ويجب أن تُصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، والقرار الذي تتخذه يكون نهائيًا، مما يعني أن الضريبة تكون واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، ومع ذلك، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستردادها.

